ألجيريا توادي
المرأة والتنمية 13401713
ألجيريا توادي
المرأة والتنمية 13401713
ألجيريا توادي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ألجيريا توادي

مرحبا,, يا زائر مجموع مساهماتك هو 1 وننتظر منك المزيد...إن شاء الله
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهـــلا و ســهــلا بــــك مــعــنـا فــي الـمـنـتـدى
الساعة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
the prince24
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
chakib-0-2
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
NOOR
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
issl@me
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
none
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
نجوم فيفاء
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
كريمة
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
A!M@N
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
chlfawi
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 
SeIfOuFa
المرأة والتنمية Vote_rcapالمرأة والتنمية Voting_barالمرأة والتنمية Vote_lcap 

 

 المرأة والتنمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
the prince24
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
the prince24


ذكر
المرأة والتنمية 111010
نوع المتصفح : نوع المتصفح:
البلد : المرأة والتنمية 110
عدد المساهمات : 741
العمر : 27

المرأة والتنمية Empty
مُساهمةموضوع: المرأة والتنمية   المرأة والتنمية Icon_minitimeالسبت يونيو 19, 2010 10:54 pm

المرأة والتنمية من منظور قرآني
طالب العلم :
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (التوبة - 105)
من تساوى يوماه فهو مغبون (الإمام علي عليه السلام)
التنمية الشاملة والمستدامة من إمارات الإيمان القوي والراشد، بيد أن
عملية التنمية الفاعلة تستند على الإنسان ذكراً وأنثى. فالمرأة نصف
المجتمع ويجب ألا يُغفل دورها, وإذا كان ثمة ما يعيق تفعيل هذا الدور
فتنبغي معالجته. وقد اتهمت الأحكام الإسلامية دائما بأنها وراء تخلف
المرأة عن المشاركة في عملية التنمية، فما مدى صحة هذا الاتهام؟ وهل
الأحكام الإسلامية بالفعل هي سبب هذا التخلف أم أن المسؤولية في الدرجة
الاولى تقع على عاتق التأويلات البشرية للنصوص الإسلامية؟
ساوى الخطاب القرآني من حيث المبدأ والإنسانية بين المرأة والرجل, وباين
في الأحكام الخاصة بكل منهما نتيجة تباين الخلقة, والشواهد على ذلك كثيرة
منها: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم (الحجرات - 13)، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر
أو أنثى (آل عمران - 195)، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة (النحل - 97)، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل
صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة (المؤمنون - 40)، ومن
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون
نفيراً (النساء - 124).
وذم سبحانه وتعالى الاستهانة بأمر البنات بأبلغ الذم فقال: وإذا بُشر
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوّداً وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر
به أيمسكه على هُونٍ أم يدٌسُّه في التراب ألا ساء ما يحكمون (النحل _
58/59), وإذا الموؤودة سُئلت، بأي ذنب قتلت (التكوير _ 8/9). بل أنه وضع
سبحانه الأنثى في موضع الأفضلية التي يُقاس عليها ويُمَثل بها فقال: والله
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى (آل عمران - 36). بيد أن اختلاف
التشريعات القرآنية الخاصة بالرجل عن المرأة منشأه اختلاف وتباين الخلقة
فكانت العلاقة بين دور الرجل والمرأة علاقة تكامل لا تماثل.

المرأة والتنمية الاقتصادية
مما لا شك فيه أن المرأة نصف المجتمع وان لديها طاقات هائلة شأنها شأن
الرجل. صحيح أن وظيفتها الأساسية هي الأمومة, لكن الأمومة لا تستغرق كل
وقتها في كل مراحل حياتها, إضافة إلى أن الوظيفة تمثل ضمانة للمرأة, واذا
لم يستغل الفائض من طاقات المرأة في الخير والبناء فإنها ستهدرها في سفاسف
الأمور. صحيح أن نفقتها مكفولة شرعاً وواجبة على الأب أو الأخ إن لم يوجد
الأب ثم على الزوج, ولكن ماذا لو لم يوجد أي من هؤلاء؟ وحتى لو وُجدوا فإن
حرمان المجتمع من طاقات المرأة تبديد لنصف ثروة المجتمع البشرية!
وكان للمرأة في صدر الإسلام نصيب لا يستهان به من المشاركة في ميدان
الأعمال الاقتصادية, فكانت النساء يتصدين لحرف وأعمال كثيرة وينهضنَّ
بقطاع أساسي من قوى العمل والتخصص والانتاج. قالت أم الحسن النخعي: "مرَّ
على أمير المؤمنين عليه السلام فسألني: أي شيء تفعلين؟ قلت: أغزل, فقال:
اعلمي أن الغزل من طيبات الكسب". وكانت السيدة خديجة عليها السلام من كبار
تجار الحجاز والبلدان المجاورة. وكانت الشِفاء من المبايعين الأوائل ومن
المهاجرين ومن أعقل الصحابيات, وقد علَّمت عائشة وحفصة علم الطب والخط
بأمر من رسول الله وقد قال عنها ابن حجر: "كانت من عقلاء النساء وفضلائهن
وكان رسول الله ويقيل عندها في بيتها... كان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها
ويفضّلها وربما ولاّها شيئاً من أمر السوق" (الإصابةج8، ص 163).
وممن ورد اسمهن أيضاً سمراء بنت نهيك التي كانت تتولى الحسبة في السوق
وكانت ترتدي درعاً غليظة وخماراً وبيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف
وتنهى عن المنكر. وتفيد الروايات المنقولة عن طريق الشيعة والسنة أن
الزهراء عليها السلام كانت تتولى أوقاف وصدقات النبي صلى الله عليه وآله.
ولم تتخل النساء عن الاهتمام بالخطابة في عهد الرسالة ولا عن الشعر. وقد
كانت للشعر والخطابة أهمية كبرى عند العرب منذ الجاهلية بحيث كان لكل
قبيلة خطيب وشاعر كانت عزة قبيلته او ذلتها رهينة بقدرته كونه لسانها
الإعلامي. وقد برز عدد من الشاعرات والخطيبات من مثل أسماء بنت يزيد وأم
سلمة, ومن الشاعرات صفية وأروى. كما توجد في كتب التاريخ أشعار نسبت إلى
السيدة خديجة عليها السلام والسيدة الزهراء عليها السلام وأم سلمة وعائشة
وفضة وغيرهن كثير. وقد اتخذت بعض النسوة إنشاد الشعر مهنة وكنَّ يقرأن في
مجالس الأفراح والمآتم. وعملت النساء في صدر الإسلام في مهن كثيرة أخرى لا
حصر لها. وممن عملن في الطبابة والجراحة: رفيدة وأم عطاء وأم كبشة وجمنة
بنت جحش ومعاذة وليلى وأميمة والربيع بنت معوّذ. وشاركت نساء كثيرات في
معركة خيبر وحصلن على سهمهن من الغنائم وكانت منهن أم زياد الأشجعية ومعها
خمس نساء وقالت عن سبب خروجهن: خرجنا ومعنا دواء نداوي به الجرحى ونناول
السهام ونسقي السويق.
وقد ورد ذكر مهنة الرعي في القرآن لابنتي شعيب "ووجد من دونهم امرأتين
تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير"
(القصص23). وهناك الكثير من المهن الأخرى التي امتهنتها النساء في عصر
الرسالة والتي شجعها الرسول صلى الله عليه وآله عليها, وليس هناك من تحفظ
إلا الالتزام بالآداب الإسلامية (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن
على جيوبهن).
وإذا كانت مشاركة المرأة الاقتصادية من متطلبات التنمية فعلى الحريصين على
هذه التنمية إزالة كل ما يعيق هذه المشاركة من تمييز ضد المرأة في مواقع
العمل وفي القوانين ومن خرق القوانين. وقد ارتفع معدل مساهمة المرأة في
القوى العاملة في البحرين من 4.3 في المئة من القوى العاملة العام 1971
الى 25.9 في المئة العام 2001. وكشفت أرقام حديثة عن تراجع مشاركة المرأة
البحرينية في سوق العمل المحلية في السنوات الأولى من العقد الجاري من
12.2 في المئة إلى 11 في المئة. وعلى رغم الزيادة في عدد البحرينيات
المشاركات في سوق العمل بين العامين 2000 و2004 (أرقام الربع الثالث) بما
يعادل 31 في المئة, فإن نسبة المشاركة في سوق العمل سجلت انخفاضاً بسبب
تفوق معدلات نمو فئات السوق الأخرى. وتشير أرقام مستقاة من تقرير المؤشرات
الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة نقد البحرين إلى أن إجمالي الزيادة في عدد
البحرينيات في سوق العمل المحلية بلغ 7.2 الف امرأة رفعت المشاركة
النسائية في سوق العمل من 23.1 ألف امرأة العام 2000 إلى 30.3 ألف العام
2004. وتستحوذ العمالة النسائية البحرينية على النصيب الأكبر من الوظائف
االتي تشغلها الإناث في السوق المحلية, إذ تبلغ مساهمة المرأة البحرينية
في فئة الإناث في سوق العمل بنسبة 74.4 في المئة. وتشكل العمالة النسائية
البحرينية نحو 31.2 في المئة من إجمالي العمالة المواطنة في السوق المحلية
التي يبلغ حجمها 97.2 ألف مواطن, وتشكل 35.4 في المئة من إجمالي القوى
العاملة.
التغير في القوى العاملة للسكان البحرينيين (15سنة فأكثر) حسب النوع الاجتماعي _ تعداد (1971-1981-1991-2001)
السنة القوى العاملة من النساء معدل المساهمةبالمئةالقوى العاملة من الرجال معدل المساهمةبالمئة
1971 1,843 4,3 35884 79,5
1981 9,250 14,3 51949 77,8
1991 17,544 18,7 73118 80,9
2001 32,769 25,9 94354 74,8
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/ملكة البحرين

المرأة والتنمية السياسية
شاركت المرأة في صدر الإسلام في الحياة السياسية بشكل واضح. فمن بيعة
العقبة الأولى والثانية قبل الهجرة إلى مؤازرة النساء للرجال جنباً إلى
جنب في كل الأحداث والمواقع دونما تمييز وفي كل المنعطفات السياسية كنا
نجد دور المرأة بارزا.ً فبدءاً بالعقبة الأولى والثانية والهجرة وبعد وفاة
الرسول , كان دور الزهراء بارزا.ً وفي حرب الجمل برزت عائشة أم المؤمنين.
وفي واقعة الطف برز دور العقيلة زينب وبنات الرسالة وهلم جراً انطلاقاً من
قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر, ومن قول الرسول : كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمؤمن
حاضراً قد يتسنم منصب وزير أو نائب برلماني ويقوم بواجب الإصلاح بكل
أنواعه - وهو المعبر عنه إسلامياً بـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" من
باب كونه ولياً على المؤمنين والمؤمنات. وقد تتسنم المؤمنة هذه المناصب
وتقوم بالعمل نفسه ومن المنطلق نفسه, وهو ولايتها على المؤمنين والمؤمنات.
فالآية لم تفرق كما أنه صلى الله عليه وآله في الحديث "كلكم راعٍ وكلكم
مسؤول عن رعيته" لم يفرق, اللهم إلا في ما يتعلق بالولاية العامة التي
فيها نقاش حالياً في المحافل العلمية والحوزات, والتي هي من صلاحيات الرسل
أو من ينوب عنهم, والتي تتطلب مشاقا جسدية ينوء عنها جسد المرأة لا عقلها.

ونرى في سيرة أهل البيت وهي المفسرة مع سيرة المصطفى أن فاطمة الزهراء
كانت لها مشاركة سياسية واضحة حين خرجت في جماعة من نساء قومها وذهبت إلى
مسجد أبيها وخطبت خطبتها الشهيرة. أما في واقعة الطف فإن العقيلة زينب لم
تكن مشاركة فقط بل كانت القائد للركب بأجمعه من بعد أخيها الحسين والبقية
هم المشاركون, وقد قامت بمسؤولية القيادة بكفاءة واقتدار، من رعاية
الأطفال والنساء وابن أخيها المريض الإمام علي بن الحسين ومن القيام
بالمهام الإعلامية المهمة التي أكملت الصورة وحققت أهداف ثورة أخيها . ولا
نرى أثراً للمفاهيم السائدة حالياً من ان صوت المرأة عورة وإلا لما تكلمت
الزهراء ولا العقيلة ولا فاطمة الصغرى. فالآية تقول: ولا تخضعن بالقول ولم
تقل ولا تتكلمن واصمتن. فالكلام من الرجل والمرأة لبعضهما بعضا ينبغي أن
يكون من دون ريبة ولا خضوع مما يبعث في النفس الريبة ويحرك كوامنها. ولا
نرى أثراً ملموساً لما يتردد من أنه "خير للمرأة أن لا ترى رجلاً وألا
يراها رجل". نعم هو خير بالتأكيد ولكنه ضرورة في الوقت نفسه لو تم ترشيدها
فستسير سفينة الحياة إلى الأمام. فالاختلاط المرشد المحكوم بضوابط أخلاقية
هو ما تكلم عنه سبحانه في قوله: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن
على جيوبهن". ولو كان الاختلاط ممنوعاً بشكل نهائي مرشَّداً أو غير مرشد
فإنه لا داعي لذكر غض البصر من الطرفين ولبس الحجاب للمرأة لأنه لن يكون
هناك التقاء مطلقاً، ولما خرجت النساء إلى المسجد في زمن رسول الله وصلين
خلفه وحضرن درسه ولما كان هناك اختلاط في فريضة الحج والتي هي زيارة لبيت
الله سبحانه واولى أن تُرعى حُرمه فيه. طبعاً الاختلاط المبتذل لا نتكلم
عنه فحرمته من البديهيات وإنما الاختلاط المقنن بضوابط أخلاقية ولقضاء
حوائج المجتمع البناءة لا الهدامة من الضرورات, ويعكس سنة الحياة والزهراء
، التي تنسب لها هذه المقولة هي نفسها خرجت وخطبت وكانت مرجعاً علمياً
يؤخذ عنها مثلما كان هناك روائيات أخر. والنساء كنَّ يخرجن مع الرسول في
غزواته يقمن بأعمال الطبابة والاسعاف.
في البحرين لم تتجاوز مشاركة المرأة الأطر التقليدية. فهي دائماً تحت سلطة
الرجال وحتى لو كانت مؤهلة فإنها يصعب وصولها إلى مراكز صنع القرار وقد
منحها الدستور حق المشاركة السياسية في الانتخاب والترشح وشكلت ما نسبته
10في المئة من أعضاء مجلس الشورى العام 2001، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 15
في المئة العام 2002. ووصلت نسبة مشاركتها في الانتخابات البلدية التي جرت
العام 2002 إلى 15 في المئة في مقابل 49 في المئة للرجل. وقد رشحت 31
امرأة نفسها مقابل 275 رجلاً. أما بالنسبة للانتخابات النيابية التي جرت
في تشرين الاول _ اكتوبر - 2002 فقد وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى
47.7 في المئة حيث الفرق في النسبة بسبب مقاطعة الانتخابات. وقد ترشحت
ثماني سيدات في مقابل 183 رجل.اً أما في الجمعيات السياسية فإن خط النساء
ضعيف في الوصول لمجالس الإدارة.
والجداول التالية توضح النسب المذكورة:
عدد ونسبة المقاعد في مجلس الشورى بحسب النوع الاجتماعي 2001 -2002
سنوات التعدد عدد النساء بالنسبة المئوية عدد الرجال بالنسبة المئوية
2001 4 10,00 36 90,00
2002 6 15,00 34 85,00
المصدر:مجلس النواب

نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية
الانتخابات البلدية 2002 الانتخابات النيابية 2002
51 بالمئة 47,7 بالمئة
المصدر: مركز البحرين للدراسات والبحوث
عدد ونسبة المرشحين للمجلس البلدي والنيابي (الجولة الأولى والثانية) بحسب النوع الاجتماعي 2002
البيان عدد النساء بالمئة عدد الرجال بالمئة
المجلس البلدي 31 10,1 27,5 89,9
المجلس النيابي
الجولة الأولى الجولة الثانية
8 ، 2 ،4,2 ، 4,3 ،183 ،44 ،95,8 ،
95,7 ،
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات
أما أسباب عدم فوز أي امرأة فيمكن إيجازها في الاختلاف الايديولوجي بين
المترشحات والجمهور وعدم كفاءة بعضهن ومواقف دينية تقليدية متطرفة وعدم
ثقة المجتمع الشرقي بالنساء وغيرة النساء من بعضهن بعضا فضلا عن غياب
التشريعات الداعمة (الكوتا).


المرأة والمناصب السياسية

لا نرى ضيراً لدى المسلمين في صدر الإسلام الأول من تسنم المرأة مواقع
قيادية. فعائشة كانت على رأس حرب الجمل. وبغض النظر عن صحة هذه الحرب أو
خطأها, فإنه لم يكن مستنكراً لدى الفقه السني أو العرف آنذاك قيادة امرأة
للحرب. وفي التاريخ أن حكيمة بنت محمد بن علي الرضا أخت الإمام العسكري
كانت تجيب على اسئلة الشيعة في فترة سجن الإمام العسكري وتوجه أمورهم
بتوجيه من الإمام العسكري من وراء حجاب, وقد قالت حكيمة في ذلك: إن الإمام
الحسن العسكري اقتدى بالحسين بن علي بن أبي طالب فإنه أوحى إلى أخته زينب.
وهكذا نرى أن النيابة عن الإمامة أوكلت إلى امرأتين في التاريخ الشيعي
وقيادة عائشة للحرب في الفقه السني لم تكن مستنكرة كقيادة (وإنما
الاستنكار لموضوع الحرب), وإذا كان كذلك فأن تسنم المرأة مواقع أخرى أقل
شأناً من الحرب ينبغي أن يكون مفروغاً منه. ونحن نرى أنه سبحانه أثنى على
الصفات القيادية في بلقيس وأوضح كيف أنها برجاحة عقلها أخرجت قومها من
الأزمة وأوصلتهم إلى بر الأمان حين لجأت أولاً إلى الخبراء المحيطين بها
بما يشبه مجلس الشورى حالياً فقالت "ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون",
فردوا عليها بأنهم يرون الحرب ولكنهم في الوقت نفسه واثقون برجاحة عقلها
والرأي الأخير لها "والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين", فقالت "إن الملوك
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة". وبعد قولها هذا تأتي آية
تعقيبية يثني فيها سبحانه على كلامها فيقول "وكذلك يفعلون". والله سبحانه
لا يثني على أي كلام, وهو من النوادر في القرآن, فسبحانه شهد لها برجاحة
العقل وبصفاتها القيادية, فمن أين بعد هذا تأتي أفكار من مثل حرمان المرأة
من حق التصويت أو الترشح أو تسنم المناصب القيادية عدا الولاية العامة
التي ما زال فيها نقاش في الحوزات والمحافل والتي لا تعني رئاسة الدولة
ولا الوزارة ولا حتى القضاء؟ وكل ما ورد في القرآن هو تطبيق العدالة وعدم
الاحتكام إلى الطاغوت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (النساء58),
ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به (النساء 60).
وأما الروايات فإما ضعيفة السند أو الدلالة أو كليهما. والزهراء مارست
القضاء أحياناً وقد ورد ذلك في تفسير العسكري عليه السلام. والشيخ المفيد
والطوسي يريان عدم الممانعة وهما من أساطين فقهاء الشيعة. ومن السنة
الطبري وهو من أكابر الفقهاء المفسرين. وكل المناصب من رئاسة الدولة أو
الوزارة أو القضاء أقل من الولاية العامة التي تكون للرسول وللأئمة
المعصومين عند الشيعة وللخلفاء الراشدين عند السنة ثم عند الفريقين لمن
يجمع الشرائط ويحل محل المعصوم أو الخليفة.
إن كل رواية أو حديث أو نظرة تتعارض مع القرآن والسنة يُضرب بها جانباً
فلا "شاوروهن ثم خالفوهن" لها أثر من القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه
وآله وأهل بيته الذي شاور أم سلمة في صلح الحديبية واخذ برأيها عندما
امتنع المسلمون عن الحلق وشكا لها فقالت: اخرج أمامهم فسيتبعوك فخرج وحلق
وتبعه الباقون. ولا نرى للحديث الضعيف السند والدلالة "ما أفلح قوم ولوا
أمرهم امرأة". فها هم قوم بلقيس قد أفلحوا وقد ولّوا أمرهم امرأة أوصلتهم
لبر الأمان. وحتى الحديث "جهادكن حسن التبعل" لا يعني منع المرأة من
الخروج وإنما رداً على النسوة اللاتي ذهبن يستأذن الرسول للخروج للقتال
لنيل شرف الشهادة, فقال لهم هذا القول من باب تقسيم العمل كلُّ وما يناسب
تكوينه. فقدرة الرجل الجسدية تناسب القتال ونعومة المرأة ورقتها وعاطفتها
الفياضة تناسب توفير الجو الأسري المستقر الذي ينبثق عنه أفراد أصحاء
نفسياً منتجون. وحسن التبعل لا يستهلك كل وقت المرأة, فماذا تفعل بالفراغ
إن لم تتوجه للمشاركة في تنمية المجتمع علماً بأن العمل في المنزل وتربية
الأولاد والرضاعة كل هذا شرعاً ليس واجباً على المرأة, وما هو واجب شرعاً
عليها هو فقط حق الفراش وهو للطرفين, ولكن الفجوة بين الواقع والتطبيق
كبيرة.

المرأة و التنمية الفكرية
مسألة الافتاء نرى النساء في صدر الإسلام الأول محدثات ومناقشات ومجادلات.
ففاطمة الزهراء وقفت تناقش الخليفة أبا بكر في حقها في الإرث فاستدلت على
منطقها بالقرآن وقالت "وورث سليمان داوود". وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن
زكريا إذ قال: "فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب" وقال:
"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"و وقال "يوصيكم الله في
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين", وقال "إن ترك خيراً الوصية للوالدين
والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين", وزعمتم: أن لا حظوة لي ولا إرث من
أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون: إن أهل
ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من ملة واحدة؟"... الى آخر احتجاجها
(الاحتجاج ص102). أليس هذا افتاءً واستنباطاً؟
وفي حديث أن عائشة أم المؤمنين ذكر أمامها أنه نقل عن رسول الله ان الميت
يُعذَّب ببكاء أهله عليه فردت "ولا تزر وازرة وزر أخرى". والتاريخ
الإسلامي يذكر الكثير من المحدثات من الشيعة والسنة. فهناك إضافة إلى
عائشة وفاطمة الزهراء، أم سلمة وشهدة بنت أبرى التي كانت تدرس رجالاً خرج
منهم رواة مثل ابن عساكر وابن الجوزي, ومنهن السيدة نفيسة بنت الحسن التي
يقول الأستاذ عبد اللطيف فايد ان دارها "كانت مزار كبار العلماء في عصرها
يجلسون إليها ويستمعون منها ويناقشون مسائل العلم". وهناك اشارات في
التاريخ لا ندري لماذا يُغض الطرف عنها من ان سكينة بنت الحسين عليه
وعليها السلام التي شاركت أباها في ثورته شاركت بعد ذلك في الحركة
الثقافية والأدبية وكان لها مجلس أدب وكانت أديبة عالمة تقية عفيفة لا
ينال منها خطبها أكابر الرجال, لكنها كانت متعففة ومن بين من خطبوها
الحجاج فنكست رأسها بطريقة صده وهي التي من شدة تبتلها لقبها أبوها بسكينة
بعدما كان اسمها آمنة.

المرأة وقوامة الرجل
كثيراً ما يتم الخلط بين قوامة الرجل في بيته على زوجته وأولاده وقوامته
في المجتمع على اي امرأة يتعامل معها, إن كان في إطار عمل أو دراسة أو عمل
اجتماعي أو سياسي. فنرى كل رجل يوجد في أي منظمة علمية، اجتماعية أو
سياسية مع أي امرأة يعتبر نفسه وغيره من الرجال قيماً أو قيمين على بقية
النساء من دون وجه حق. أما القوامة داخل الأسرة التي هي من حقه فهي من باب
تنظيم مؤسسة الأسرة التي مثلها مثل أي مؤسسة أو منظمة لا بد لها من نظام
فيه رئيس وأعضاء ولا بد أن تعطى القيادة لأحد الطرفين, وهي لا تعني
القيادة التسلطية وإنما الشوروية التعاونية مثل أي قيادة واعية متحضرة
(وأمرهم شورى بينهم).
وقوامة الرجل على زوجته هي فقط في ما يختص بشؤون الأسرة, وليس له قوامة
على إنسانيتها ولا على أنشطتها الفكرية وغيرها خارج المنزل إذا لم تُقصر
في حقه وحصتها من الواجب داخل المنزل الذي ينبغي أن تقتسم بين الطرفين كل
على حسب ظرفه. ومن هنا فإن فتوى السيد الخوئي (ره) أن خروج المرأة من
بيتها لا يجوز فقط إذا تعارض مع حق زوجها (الفراش) وان تستأذنه فقط إذا
كان الخروج متعارضاً مع حقه، أما مبررات إعطاء القوامة للرجل دون المرأة
فقد ذكرها سبحانه "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم" فهي:
أولاً "بما فضل الله بعضهم على بعض" اذ أن الرجل يمتاز بالقوة الجسدية على
المرأة التي تمتاز بالرقة والجاذبية على الرجل وفيض العاطفة بحكم متطلبات
الوظيفة الفطرية (الأمومة) وهذا مما يؤهله للقوامة التي تأتي العصمة
استتباعاً لها وإن كانت المرأة تستطيع أخذ هذا الحق في ما لو اشترطت ضمن
عقد الزواج, وهذا الأمر فيه نقاش حالياً.
ثانياً: "وبما أنفقوا من أموالهم", فقد تكون المرأة عاملة ولكن النفقة
ليست واجبة عليها. وبما أن الرجل هو المنفق وجوباً فإن هذا من مبررات
القوامة مثل أي ممول لأي مشروع أو منظمة اذ يؤهله ذلك أو يعطيه الحق
بالقيادة. وهذه القوامة كما ذكرنا لا تعني التسلط وإنما على طريقة الرسول
صلى الله عليه وآله الأسوة في علاقته بزوجاته, والإمام علي عليه السلام
بفاطمة الزهراء عليها السلام. والجدير بالذكر أن القوامة أيضاً لا تعني
فقدان المرأة لاستقلاليتها في الرأي والشخصية ولا تعني التبعية المطلقة
للرجل وإن كان التفاهم مطلوباً واساس الحياة الزوجية المستقرة, ولكن لا
إلغاء لعقل المرأة. ولنقرأ ما ورد في كتاب الاحتجاج من أن الزهراء عليها
السلام كلمت الإمام علي عليه السلام - مع اعتقادها بعصمته وقوامته عليها-
معاتبة له على سكوته عن حقه وعدم نصرته لها بالمطالبة بحقها في فدك فقالت:
"يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة
الأجدل، فخانك ريش الأعزل..."(الاحتجاج صـ107).

العنف ضد المرأة
قال تعالى: "وعاشروهن بالمعروف". وورد في الحديث "رفقاً بالقوارير"
و"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" و"المرأة ريحانة وليست بقهرمانة"
و"ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم". وسيرته صلى الله عليه وآله
وسيرة أهل بيته تعكس أفضل أنواع العشرة مع النساء. أما الآية "واللاتي
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" فهي عبارة عن تدابير
وقائية للحيلولة دون الوصول الى مرحلة الطلاق الذي هو دمار للأسرة التي هي
أهم مؤسسة في المجتمع. وهذه التدابير تتخذ بحق الناشز, وهي التي تمنع
زوجها من حقه في الفراش لمدة طويلة أو تأتي بأعمال بالغة في الفساد تؤدي
الى دمار الأسرة, فتتخذ هذه التدابير على مراحل تبدأ بالعظة بعدها مرحلة
الهجر وأخيراً مرحلة الضرب على ألا يكون الضرب مضراً وألا يكسر عظماً ولا
يكون على الوجه. وحدد أحدهم أن يكون بالسواك وأن يكون رمزياً. وكما نرى في
أي مؤسسة ومنظمة هناك قوانين وإجراءات رادعة تتخذ قبل الوصول الى مرحلة
الفصل النهائي, وذلك أفضل من الفصل التعسفي. بيد أن من المفسرين والفقهاء
من يذكر بأن الإسلام عندما جاء كانت المرأة تستعبد من قبل زوجها. والضرب
هو من البديهيات الشائعة فأراد سبحانه وتعالى التدرج في التشريع كما تدرج
في مسألة الرق بأن حض على عدم اللجوء مباشرة للضرب, وإن حدث فيجب أن يكون
رمزياً. ويؤيد هذا القول بأنه لم يرد مطلقاً ضرب الرسول صلى الله عليه
وآله والأئمة لأي من زوجاتهم مع أن معظمهم كانوا مع زوجات ناشزات, حتى أن
الإمام الحسن سمته زوجته.
والجدير بالذكر أن عدد جرائم العنف ضد المرأة في البحرين العام الماضي
2004 بلغ 1344 منها 649 جريمة إعتداء جسدي , و695 جريمة إعتداء لفظي.
وأنشئ حديثاً مركزاً لحماية وإيواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف من قبل
وزارة الداخلية وهناك مركز آخر بصدد الإنشاء من قبل جمعية مناهضة العنف
الأسري.

المرأة والتعدد:
الاصل هو الزواج الأحادي, فالله سبحانه عندما يتكلم دائماً عن رجل وامرأة
زوجته لا عن زوجات على أساس أنه هو الوضع الطبيعي, فيذكر آدم وزوجته ونوحا
وزوجته لوطا وزوجته وفرعون وزوجته. وعندما يقول "ومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجاً وجعل بينكم مودة ورحمة" إنما يتحقق هذا المعنى مع زوجة
واحدة لا مع مجموعة. ولكن بما أن العرب قبل الإسلام كانوا يعدّدون بدون
حصر فإنه سبحانه عندما أنزل "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع " أخذ المسلمون يطلقون ما زاد لديهم عن الاربع, ثم سبحانه أخذ
يضيِّق بطلب العدالة حتى لو كانت في النفقة. ثم قال "ولن تستطيعوا أن
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم", ويقصد بها العدالة القلبية. وأمر عند عدم
القدرة على العدالة في النفقة بالاقتصار على واحدة أو ما ملكت إيمان
المسلم من الإماء, وأمر بعدم ترك الزوجة غير المفضلة كالمعلقة "فلا تميلوا
كل الميل فتذروها كالمعلقة". ومع ذلك في إباحة التعدد جوانب مضيئة لا
ندركها بسهولة. فماذا لو عزف الزوج عن زوجته لأي سبب ولم يكن حكم التعدد
موجوداً؟ عندها سيطلقها لأجل الزواج بمن يحب بعكس لو طبق التعدد فإنه
سيكون مجبراً (تشريعاً) أن ينفق عليها وعلى الأولاد وأن يعطيها ويعطيهم
ولو قدراً يسيراً من العاطفة لأنه سبحانه قال "فلا تميلوا كل الميل", وهذا
أفضل من الطلاق خصوصاً لمن ليس لها بديل عن هذا الزوج وليس لديها من تلجأ
له. أما كيف تحمي المرأة نفسها من عزوف زوجها ولجوئه لغيرها فذلك لا يكون
إلا بالوعي الذي يقع على عاتق المؤسسات نشره بين الشباب والشابات وحنكة
المرأة وحسن تصرفها في امتلاك قلب زوجها بالحسنى لا بالشدة, ثم بضرورة نشر
الوعي بين الشباب بضرورة الاحساس بالمسؤولية تجاه الأسرة وعدم الانخراط في
الشهوات على حساب الاستقرار الأسري. ومما يساعد على ضبط الأمور إصدار
تشريعات تسد الفراغ كأن توجب على الزوج إخبار زوجته بعزمه على الزواج وعدم
مباغتتها وطعنها في الظهر وتسجيل الممتلكات والحقوق مناصفة بين الزوجين
خصوصاً لو كانت عاملة أو ساندته منذ البداية حتى وقف على رجليه وكوّن
لنفسه وصفاً متميزاً, وهذا ما ذهب اليه بعض الفقهاء. على أن التعدد يكون
متنفساً في حالات مثل عدم قدرة الزوجة على الانجاب أو مرضها بما يعيق
إعطاء الزوج حقه (الفراش) وغيره أو زيادة نسبة النساء بعد حرب مثلاً. ومن
المفيد هنا الإشارة إلى إحصائية الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين التي
تشير إلى ان نسبة النساء بين العامين 1959 و2001 لم تتجاوز الـ49.5 في
المئة فيما بقيت نسبة الرجال طوال هذه المدة 50.5 في المئة.
والجداول التالية توضح ذلك:
عدد ونسبة السكان البحرينيين حسب النوع الاجتماعي لسنوات التعداد (1959-2001)
سنوات التعدد عدد النساء النسبة المئوية عدد الرجال النسبة المئوية
1959 58,821 49,54 59,913 50,44
1965 71,446 49,68 72,368 50,30
1971 88,421 49,62 89,772 50,37
1981 118,496 49,70 119,924 50,29

1991 159,852 49,44 163,453 50,55
2001 201,004 49,56 204,623 50,43

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
معدل النمو للسكان البحرينيين(1959-2001)
الفترة معدل النمو السكاني
1959-1950 2,9
1965-1959 3,4
1971-1965 3,5
1981-1971 3,0
1991-1981 2,9
2001-1991 2,5
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
عدد ونسبة البحرينيات حسب حضر/ريف2001
الحضر بالمئة الريف بالمئة

عدد بالمئة عدد بالمئة
173,466 87,07 25,763 12,93
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت 2001
عدد ونسبة البحرينيين بحسب فئات السن والنوع الاجتماعي2001
فئات السن عدد النساء بالمئة عدد الرجال بالمئة

أقل من15 72,554 36,09 75,652 36,97

15-64 120,905 60,14 121,592 59,42
65 فأكثر 7,585 3,77 7,379 3,61
المجموع 201,004 100,00 204,623 100,00
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين

التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت 2001

التوزيع النسبي للسكان البحرينيين(15 سنة فأكثر)حسب الحالة الزواجية والنوع الاجتماعي في التعداد(1981,1991,2001)
الحالة الزواجية تعداد1981 النساء الرجال تعداد1991 النساء الرجال تعداد2001 التساء الرجال
لم يسبق له الزواج 31,5 44,4 32,8 43,1 35,0 43,3
متزوج 65,5 53,7 56,9 55,1 56,0 54,8
مطلق 2,4 1,0 2,1 1,0 2,8 1,4
أرمل 9,4 0,9 8,2 0,9 6,2 0,5
الجملة 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين
عدد حالات الطلاق والزواج للسكان البحرينيين(1990-2002)
السنة حالات الطلاق حالات الزواج نسبة الطلاق إلى الزواج

1990 590 2,942 20,1
1995 691 3,321 20,8
2000 769 3,963 19,4
2001 801 4,504 17,8
2002 838 4,909 17,1
المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات/مملكة البحرين

المرأة والإرث
"للذكر مثل حظ الإنثيين". كثيرا ما يشاع الاحتجاج على هذا الحكم. ولكن
بنظرة أكثر شمولية لمنظومة التشريع الإسلامي وجد الباحثون بانه سبحانه
أوجب على الرجل النفقة على المرأة في كل الأحوال زوجة وأماً وبنتاً حتى لو
كانت عاملة, وهذا يبرر إعطاءه الضعف ليغطي نفقته ومن ينفق عليهم بينما هي
غير مسؤولة عن النفقة حتى على نفسها. وفي كل الاحوال بما أن الحكم ورد
نصاً وليس لنا إلا التسليم لرب العالمين الذي هو أعلم بالتشريع الأمثل
الذي يحفظ التوازن في الحياة مع العلم بأن هذه النسبة 2:1 هو فقط فيما لو
كانت المرأة بنتاً يشاركها أخ في الإرث أما في الحالات الأخرى فهي مختلفة
وفي هذا مباحث متطورة تجرى حالياً في الحوزات ومحافل تجديد الفقه على أيدي
الفقهاء المختصين.

المرأة والتشريعات الحديثة
اتفاقية ٍسيداو: هي اتفاقية بها بنود فيها مقترحات تحد من التمييز
المجتمعي ضد المرأة وقد وقعت البحرين عليها العام 2002 مع التحفظ على بعض
البنود لتعارضها مع التشريع الإسلامي.

إقرار مبدأ الكوتا
نتيجة لصعوبة وصول المرأة لمراكز صنع القرار سواء على المستوى العام في
الانتخابات البلدية والنيابية أو على مستوى الجمعيات والصعوبة ليس بسب عدم
وجود المؤهلات ولكن بسبب التمييز العرقي ضدها لذلك كانت فكرة هذا المبدأ
إقرار تمييز مضاد مؤقتاً بتعيين نسبة من المقاعد للنساء يترشحن لها
ليختبرهن المجتمع ومن ثم تزول مستقبلاً عقدة الدونية تجاه المرأة.

قانون الأحوال الشخصية
هو باختصار إعادة صياغة المبادىء والأحكام الشرعية في شكل قوانين ملزمة
ووضع أحكام للأمور الدقيقة والتفصيلية التي تعتبر شرعاً من صلاحيات الفقيه
العادل والتي عادة ما يملؤها طبقاً لأحوال البلد ملئاً لمنطقة الفراغ
التشريعي ووجود القانون ضرورة لحفظ الحقوق. ولكن الإشكالات التي يخاف منها
معارضوه هو خوفهم من أن يتصدى للتشريع غير الفقيه أو حتى لو أخذت فتاوى
فقهاء, فالخوف من أن تتم سيادة مذهب على مذهب أو رأي فقيه على فقيه داخل
المذهب الواحد. والحق يقال بأن عدم وجوده مفسدة كبيرة ضحيتها الأول
والأخير هي المرأة والأطفال باعتبار أن الرجل هو الطرف الأقوى ومسؤولية
إيجاده تقع على عاتق علماء الدين بمساعدة المسؤولين (السلطة التنفيذية).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://world-ds.yoo7.com
 
المرأة والتنمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاسلام يدعو الى تعليم المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ألجيريا توادي :: خاص بالنساء :: المرأة المسلمة-
انتقل الى: